(٢) الباءة: النكاح، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً، والوطء سمي باءة أيضاً، والمعنى: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِهِ وَهِيَ مُؤَنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ. ومن نصائح قدماء الأطباء قولهم: لَا تَتَزَوَّجُوا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا شَابَّةً، وليقلّ غَشَيَانَ النِّسَاء، والْجِمَاعُ عَلَى الْبِطْنَةِ يهْدِمُ الْبَدَنَ، وَلَا تَتَكَارَهَنَّ عَلَى الْجِمَاعِ. وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ: أَكْلُ الْعَصَافِيرِ، وَالْإِطْرِيفِلِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْخَرُّوبِ. وإنَّ وَطْءَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُوَلِّدُ الْجُذَامَ، والْجِمَاعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُهْرِيقَ الْمَاءَ عَقِيبَهُ يُوَلِّدُ الْحَصَاةَ، وَمُجَامَعَةُ الْعَجَائِزِ تُهْرِمُ أَعْمَارَ الْأَحْيَاءِ، وَتُسْقِمُ أَبْدَانَ الْأَصِحَّاءِ. (٣) وجاء: أي كاسر للشهوة. (٤) يعني: النساء. (٥) وقد جاء الإسلام بحماية المرأة المسلمة وفرض الحجاب على نساء المؤمنين صيانة لهن، وحَثَّ على قرار المرأة في بيتها، وأوجب كفالتها والإنفاق عليها وصيانتها وحفظها وإكرامها، فلا يجوز دعوتها للتبرج ولا إحواجها للعمل مطلقاً ولا إلزامها بالإنفاق على الرجل، على عكس ما في بعض المجتمعات الكافرة التي تلزم محاكمها المرأة إذا كانت ذات مال بالإنفاق على الرجل بعد طلاقها منه! (٦) لا يبغض. (٧) وظهر مؤخراً من العلوم البشرية علم الحمض النووي DNA والجينات التي تحمل الصفات الوراثية. (٨) أي: لم يضر الولد المذكور، بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها.