للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني من الصلاة والصوم؟ فأمرها - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة زمن الاستحاضة ولم يأمرها بالقضاء.

سادسًا: أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ، ثم قال: «لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار» (١) . ولم يأمره بالإعادة.

١٠- إذا ثبت أن الجهل عذر شرعي، فإن هناك آثارًا تترتب على ذلك منها:

أ- أنه لا يجوز تكفير الجاهل الذي لم تبلغه الرسالة، ولا تفسيقه.

ب- أن الجاهل لا يحكم عليه بدخول النار فضلاً عن الخلود فيها.

جـ- أنه يسقط عن الجاهل القضاء والإعادة إذا انقضى وقت الخطاب.

وإليك فيما يأتي شذرات من كلام ابن تيمية تقرر ذلك وتؤيده بالأدلة والشواهد:

قال رحمه الله: «وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من العلم: مثل ألا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل، بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه، وبه أمروا إذ ذاك، وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» (٢) ..... ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإيمان به، علمًا واعتقادًا دون العمل» (٣) .


(١) رواه البخاري (٨/١٨٢) برقم (٤٥٠٩، ٤٥١٠) ، ومسلم (٧/٢٠٠) .
(٢) رواه مسلم (١٦/٢١٥) .
(٣) "مجموع الفتاوى" (١٢/٤٧٨، ٤٧٩) .

<<  <   >  >>