للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حلال، وذلك كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي، والصوم يوم العيد (١) .

ويمكن أن نقول: إن النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة، وإلى ما له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، ومعلوم أن القسم الأول لا خلاف في اقتضائه للفساد.

والخلاف في القسم الثاني إنما وقع في انفكاك الجهة: فمن رأى أن الجهة منفكة بمعنى أن الفعل من حيث كونه مأمورًا به قربةٌ، ومن حيث كونه منهيًا عنه معصية، قال: إن النهي لا يقتضي الفساد، ومن رأى أن الجهة واحدة ليست منفكة بمعنى أن الفعل يقع محرمًا ولا يمكن أن يقع قربة، قال: إن النهي يقتضي الفساد والكل متفق على أن المنهي عنه إن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد (٢) .

تنبيه: كون النهي يقتضي الفساد مشروط بأن يتجرد النهي عن القرائن، أما مع وجود القرائن فيختلف الحال؛ إذ يقتضي النهي ههنا ما دلت عليه القرينة، لذا فإن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم والفساد معًا في آن واحد (٣) .


(١) انظر: "الرسالة" (٣٤٣) ، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/٢٨٨) .
(٢) انظر: "أضواء البيان" (٣/١٧١، ١٧٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٠٢) وانظر (ص٣٠٢، ٣٠٣) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: "المسودة" (٨٤) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١١٢) .

<<  <   >  >>