للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وضع لغة العرب، وهذا ما يمكن أن يسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم.

(ومذهب السلف (١) أن للعموم ألفاظًا تخصه (٢) .

ومن الأدلة على ذلك:

أولاً: أن الصحابة رضي الله عنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، وكانوا يفهمون العموم من صيغته، فكان هذا إجماعًا منهم (٣) .

ثانيًا: أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها؛ إذ لا يصح الاحتجاج بلفظ عام؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: ليس في هذا اللفظ دلالة على أني مراد به، فبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة وهذا معلوم


(١) قال ابن تيمية: «وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضًا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره.
وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة.
وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة، أو من أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار» . "مجموع الفتاوى" (٦ / ٤٤٠، ٤٤١) ، وانظر (١٢/٤٨١ - ٤٨٤) منه.
(٢) انظر: "قواطع الأدلة" (١/٢٩٢) ، و"روضة الناظر" (٢/١٢٣) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٠٦) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٠٨) .
(٣) من الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن قدامة في: "الروضة" (٢/١٢٩) فمن ذلك:
أ- لما نزل قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: ٩٥] . قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر فنزل: {غير أولى الضرر} [النساء: ٩٥] . ففهم الضرير وغيره من عموم اللفظ. رواه البخاري (٨/٢٥٩) برقم (٤٥٩٢، ٤٥٩٣، ٤٥٩٤) .
ب- ولما نزل: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} [الأنبياء: ٩٨] . قال ابن الزبعري: لأخصمن محمدًا. فقال له: قد عُبدت الملائكة والمسيح، أفيدخلون النار؟ فنزل: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: ١٠١] . فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ. أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. انظر: "المستدرك" (٢/٣٨٥) .
جـ- ولما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له: كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. انظر: "الإصابة" (٢/٤٥٧) .

<<  <   >  >>