للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله...." (١) .

٧- وجوب الاتباع لهذا الأصل، ولزوم التمسك بما فيه (٢) .

قال الشافعي: ".......وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسول - صلى الله عليه وسلم - " (٣) .

٨- أن وجوب اتباع هذا الأصل عام، فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه هذا الأصل، أبدًا، وتحرم مخالفته على كل حال.

قال ابن عبد البر: ".....وقد أمر الله عز وجل بطاعته - صلى الله عليه وسلم - واتباعه أمرًا مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء - كما أمرنا باتباع كتاب الله - ولم يقل وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ" (٤) .

وقال ابن تيمية: "......فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحدً الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين:

أحدهما: أن هذا جاء به الرسول.

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه.

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق" (٥) .

٩- وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه.

خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتاب "الفقيه والمتفقه فقال: "باب تعظيم السنن، والحث على التمسك بها، والتسليم لها، والانقياد إليها، وترك الاعتراض عليها" (٦) .

١٠- أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان.


(١) "مجموع الفتاوى" (١٩/٩) .
(٢) انظر (ص٥٥٤) فقرة رقم (٢٩) من هذا الكتاب.
(٣) "جماع العلم" (١١) .
(٤) "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١٩٠) .
(٥) "مجموع الفتاوى" (١٩/٥، ٦) .
(٦) ١/١٤٣) . وفي الأصل: "الاعتراض عنها".

<<  <   >  >>