للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واتفاقهم مفهوم من بيان ما ذُكِر ونحوِه.

قال السخاوي: (فإن قيل يروي نافع عن مصحف المدينة وأبوعبيد عن مصحف عثمان وهو الذي كان عنده بالمدينة أيضًا فكيف يقع في ذلك اختلاف؟.

قلت: اختلاف هذين الإمامين مع ما هما عليه من العدالة والإتقان والضبط يدل على أن المصحف الذي رآه أحدهما غير الذي ينقل عنه الآخر، وما المانع من أن يكون عثمان اتخذ لنفسه مصحفًا وجعل لأهل المدينة مصحفًا وهذا هو الظاهر لأنه لم يكن ليجعل للناس إمامًا يقتدون به ثم يختص به هو دونهم) (١).

قلت: الظاهر ما سبق من أن مجموع المصاحف سبعة؛ أربعة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها ولا مانع في أن يكون المدني عنده؛ لأنه خليفةُ الزمان، كما أن سائر المصاحف المرسلة كان عند الأمراء في ذلك الأوان، أو يكون المصحف المدني واحدًا موضوعًا في المسجد النبوي وكذا سائر المصاحف يكون في المسجد الكوفي والبصري والشامي.

وأما قول شارح: إن مجموعها ثمانية؛ خمسة متفق عليها، وثلاثة مختلف فيها. وهذا نقل الناظم لأنه ذكر في الأول أربعة وفي الثاني ثلاثة وفي قوله: وقال مصحف عثمان؛ ثامنًا لكن مدار قوله في العقيلة على اليمني والبحريني (٢) احتمالًا فهذا الاحتمال بعيد عن مقام الاستدلال.


(١) انظر: (الوسيلة إلى كشف العقيلة صـ ٨٤).
(٢) كذا في (ل) وفي (ز ٤) و (س) "اليمني والبحرين"، وفي (ز ٨) " اليمني والبحرين إن احتملا"، وفي (بر ١) و (ص) "اليمني والبحري).

<<  <   >  >>