(٢) جميع النسخ التسع (الهادين)؛ والزيادة مني يقتضيها بقية كلامه. (٣) أي: الكسرة. (٤) أي: الياء الأولى لالتقاء الساكنين. (٥) لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل دعاء محجوب حتى يصلَّى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكره الهيثمي في المجمع عن عليٍّ موقوفًا وقال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات) قال الألباني في السلسلة الصحيحة ٥/ ٥٤ برقم (٢٠٣٥): (قلت وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما قال السخاوي، وحكاه عن أئمة الحديث والأصول) وجمع طرقَه الألباني في الموضع المذكور وقال: (وخلاصة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى على أقل الأحوال). (٦) لا أعلم مستندًا يستثني الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- من شرطي قبول العمل إلا ما ذكره ابن القيم -رحمه الله- في جلاء الأفهام ١/ ٣٧٧ بقوله: (وقال أحمد بن أبي الحواري سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي فإن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما) وهو لا يصلح مستندًا في الاستثناء، وإذ الأمر كذلك فهي كغيرها من سائر الأعمال من هذه الحيثية، وأما قول بعضهم: أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد إلى قوله: أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتمًا بغير تردد فلا دليل عليه والذي يظهر لي كلَّ الظهور أنها داخلة في الشرطين كسائر العمل فلو صلى عليه -صلى الله عليه وسلم- رياءً أو سمعة أو لدنيا يصيبها أو غير ذلك لم تقبل منه، وكذا لو ابتدع صلاة ليس عليها أمره -صلى الله عليه وسلم- لم تقبل. فالأصح إن شاء الله أن يعلل كونها من علامات الإجابة بالحديث المذكور آنفا لا بهذا التعليل.