للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - ما لا يُطاق ففي تَعْيِينِ كُلْفَتِهِ … وجائزٍ ووقوعٍ عُضْلَةُ البُصَرا

"ما لا يُطاق"؛ مبتدأ، "ففي تَعْيِينِ كُلْفَتِهِ" إلى آخره؛ جملةٌ؛ خبرُه (١)، و"جائزٍ ووقوعٍ"؛ عطف تفسير على "كُلْفَتِهِ" بمعنى تكليفه، و"العُضْلَةُ"؛ المشكلة مأخوذة من داء عضال أي: صعب أعجز الأطباء، ومنع عن معالجته الحكماء، و"البُصَرا"؛ جمع بصير وقصر الهمزة على وَفْقِ وَقْفِ قراءة حمزة (٢)؛ لا كما قيل إنه للضرورة (٣).

والمعنى: أن البصراء من العلماء قد أعياهم المصير إلى إثباتِ تكليفِه وجوازِه ووقوعِه، والذي استقر عندهم واستمر لديهم أنه لا يجوز عند الحنفية (٤) ويجوز عند الشافعية (٥) مع اتفاقهم على عدم وقوع القضية (٦)،


(١) في نسخة (ز ٤) "جملة خبرية" والصواب ما أثبته من سائر النسخ.
(٢) ابن حبيب الكوفي التيمي الزيات، الإمام؛ أحد القراء السبعة، مات سنة ١٥٦. اهـ مختصرا من معرفة القراء الكبار ١/ ١١١ ترجمة رقم (٤٣).
(٣) قال الجعبري في الجميلة صـ ٣٤: (وقصر البصرا للوزن) أي: للضرورة الشعرية فلعل المؤلف يقصده.
(٤) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي ٢/ ١٣٧ - ١٤١.
(٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/ ١٣٣ فما بعدها.
(٦) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٤/ ١٠٢) عن القول بتكليف ما لا يطاق وقوعًا أو جوازًا: (وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عيينة سئل عن قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} قال: إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها. قال البغوي: وهذا قول حسن؛ لأن الوسع ما دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة في مسائل القدر وسلك هؤلاء مسلك الجبر جهم وأتباعه فقالوا هذا القول وصاروا فيه على مراتب)، وبيَّن في مجموع الفتاوى (٨/ ١٣٠) أنها تتفرع عن مسألة الاستطاعة فقال: (فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل. فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين)، فهذه الإيضاحات تبين عدم وقوع التكليف بما لا يطاق، والخلاف قائم على جواز ذلك أو عدمه عقلًا، ومثل هذا التجويز العقلي لا يترتب عليه فائدة أصلا، فإقحام هذه المسألة في الأصول من فضول القول، وانظر أقوال أهل العلم في المسألة في "شرح الكوكب المنير" لابن النجار ١/ ٤٨٤ - ٤٩٠، و"المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين" لمحمد العروسي عبد القادر صـ ١٣٨ - ١٤٦.

<<  <   >  >>