للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الأشخاص لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قولهم العام في الأشخاص مطلق في غيره.

قوله (١): مسألة: صيغة العموم عند القائلين بها هي: أسماء الشروط، والاستفهام، كـ "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل. وفي الواضح عن الآخرين: "ما" لهما، في الخبر، والاستفهام، و "أين" و"حيث" للمكان، و"متى" للزمان، و"أي" للكل، وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلًا كان أو مفعولًا والموصولات.

الألفاظ التي يستفاد منها العموم أقسام منها:

أسماء الشروط، والاستفهام كـ"من" فيمن يعقل، كقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (٣). و"ما" فيما لا يعقل، {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} (٤) {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ} (٥)


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٧).
(٢) آية (٢) من سورة الطلاق.
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم: (١٣٧٩). وسنن أبي داود برقم: (٣٠٧٣).
(٤) آية (٩٦) من سورة النحل.
(٥) آية (٢) من سورة آل عمران.