للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها الجمع المعرف بلام الجنس، سواء كان لمذكر، أو لمؤنث سالم، أو مكسر، جمع قلة، أو كثرة.

وجه عمومه: أن المفرد المعرف يعم، وهذا أولى.

وأيضًا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس ... الحديث) (١)، و (الأئمة من قريش) (٢).

ولصحة الاستثناء، ولصحة توكيده.

والواقفية قالوا (٣): بعدم العموم، وكذا أبو هاشم المعتزلي (٤).


(١) ونصه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم".
رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة برقم: (٢٥).
رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله برقم: (٢٢).
وجه الدلالة: احتجاج عمر على أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - لما همّ بقتال مانعي الزكاة بهذا الحديث وعدم الإنكار عليه، بل عدل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى الاستثناء وقال: أليس قال عليه السلام: "إلا بحقها" وإن الزكاة من حقها.
انظر: نهاية الوصول (٤/ ١٢٩٧، ١٢٩٨).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وذكره أحمد بسند رجاله ثقات لكن فيه انقطاع أن أبا بكر قال لسعد - يعني ابن عبادة - لقد علمت يا سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لقريش: أنتم ولاة هذا الأمر.
وجه الدلالة: احتجاج الصديق - رضي الله عنه - على الأنصار لما طلبوا الإمام بهذا وسلم له الكل هذا الاحتجاج.
(٣) انظر: المحصول (٢/ ٣٥٧).
(٤) انظر: المعتمد (١/ ٢٢٣).