للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل (١): يعم فقط؛ يعني: ولا يعم غيره من الأدوات.

وأما قول القاضي (٢) وغيره: "إن التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف إلى آخره". معناه: إذا تقدم العهد كان التعريف عائدًا إليه، لأنه أعرف من الجنس عند السامع (٣)، وإذا لم يتقدم العهد، انصرف التعريف إلى الجنس جميعه لأنه ليس بعضه أولى بذلك من بعض (٤)، ثم في الحالين لا يكون ذلك مجازًا.

وأما ما نقله عن أبي الخطاب فإنه قال في التمهيد (٥): "ولو قيل: إن حمل الاسم المعرف على العهد لقرينة وهي تقدم العهد [لجعل] (٦) الاسم مجازًا لأنه اسم مخصوص لجاز ذلك على قول من جعل العموم المخصوص مجازًا".

قوله (٧): والجموع المضافة.


(١) انظر: مختصر الروضة مع شرحها (٢/ ٤٧٦).
(٢) انظر: المسودة ص (١١٣).
(٣) وهذا بلا خلاف قاله الرازي وصفي الدين الهندي وغيرهما. انظر: المحصول (٢/ ٣٥٦)، نهاية الوصول (٤/ ١٢٩٦).
(٤) وهو قول جماهير المعممين خلافًا لأبي هاشم منهم. قاله الهندي: وهذا إشارة منهم إلى محل الخلاف.
انظر: نهاية الوصول (٤/ ١٢٩٦)، المعتمد (١/ ٢٢٣).
(٥) انظر: التمهيد (٢/ ٤٨).
(٦) في المخطوط [بجعل] وهي في نسخة من نسخ مخطوطة التمهيد، والمثبت من المطبوع.
(٧) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٧).