للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمنع قول أكثر البصريين (١) وابن الباقلاني (٢) وذكره أبو الطيب (٣) الشافعي عن أحمد لقول الزجاج: "لم يأت إلا في القليل".

وجه الأول لقوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ} (٤) و {نِصْفَهُ} بدل من "قليل"؛ لأنه لو كان بدلًا من {اللَّيْلَ} كان الاستثناء منه فقوله: {أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (٥) الهاء فيهما للنصف، - أي: انقص من نصفه قليلًا أي: عن الباقي - والقليل المستثنى ليس بمقدار فيعقل (٦) النقصان منه. وقيل: "نصفه إلا قليلا" {أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا} (٧) معناهما واحد. كذا قيل.

وعن جماعة من أهل اللغة (٨): لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ" خمسة".

قوله (٩): مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملًا (١٠) بالواو


(١) انظر: التسهيل لابن مالك ص (١٠٣)، همع الهوامع (١/ ٢٢٨).
(٢) انظر: التقريب والإرشاد (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٣) انظر: المسودة ص (١٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٨ - ٩١٩).
(٤) آية (٢، ٣) من سورة المزمل.
(٥) آية (٣، ٤) من سورة المزمل.
(٦) أي: حتى يعقل النقصان منه.
(٧) آية (٣) من سورة المزمل.
(٨) انظر: المسودة ص (١٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٢٠)، البحر المحيط (٣/ ٢٩٣).
(٩) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٩ - ١٢٠).
(١٠) قال الأسنوي في تمهيده ص (٣٩٩): "واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع =