للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك (١).

قالوا: "خمسة وخمسة إلا ستة" للجميع إجماعًا، ذكره في التمهيد (٢) فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (٣) وغيره (٤) الأعداد من صورها وسوى بين قوله: "رجل ورجل" وقوله: "رجلين".

وقال في المسودة (٥): "لفظ الجمل يراد به ما فيه شمول لا يراد به الجمل النحوية"، ومن أمثلة المسألة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن الرجل [الرجل] (٦) في أهله، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) (٧) قال الإمام أحمد (٨): "أرجو أن يكون الاستثناء على كله".

وأما قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (٩) فقيل: منقطع بمعنى: لكن ما ذكيتم من غير ما ذكر.

وقيل: متصل يعود على النطيحة وما بعدها.


(١) قال ابن مفلح في أصول (٣/ ٩٢٢): "فالجمل هي الشرط، والجزاء لها".
(٢) قال أبو الخطاب في التمهيد (٢/ ٩٥): "لو رجع الاستثناء إلى ما يليه لكان إذا قال: "له عليه خمسة وخمسة وخمسة إلا سبعة" أن يلغوا الاستثناء ويلزمه خمسة عشرة، فلما اجتمعنا على أنه يلزمه ثمانية دل على أن الاستثناء يرجع إلى الجميع".
(٣) انظر: العدة (٢/ ٦٨٠).
(٤) و (٥) انظر: المسودة ص (١٥٦).
(٦) ما بين معكوفين ساقط من المخطوط.
(٧) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة برقم: (٦٧٣).
(٨) انظر: العدة (٢/ ٦٧٨ - ٦٧٩)، التمهيد (٢/ ٩١)، المسودة ص (١٥٦).
(٩) آية (٣) من سورة المائدة.