للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائل "يختص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (١) إلى الجلد، فكذا غيرها دفعًا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد (٢).

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبته، ولهذا عاد إلى غيره.

وهذا القول قواه في المسودة (٣) واختاره ابن الخطيب (٤) في المعالم (٥).

القول الثالث: إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع.

والإضراب على أربعة أقسام: الأول: أن يختلفا نوعًا (٦)، كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إلا الطوال".

الثاني: أن يتحدا نوعًا ويختلفا اسمًا (٧) وحكمًا نحو: "أكرم بني تميم وأهن بني زيد إلا الطوال" إذ هما أمران.


(١) آية (٤، ٥) من سورة النور.
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٠٠، ١٢/ ٥٩)، القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٦٠).
(٣) انظر: المسودة ص (١٥٦).
(٤) انظر: المعالم ص (٩٣).
(٥) المعالم في علم أصول الفقه، طبع ضمن مطبوعات دار عالم المعرفة- مصر عام (١٤١٤ هـ) بتحقيق كلٍّ من الشيخ / عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ / علي محمد معوض.
(٦) بأن تكون إحداهما طلبًا كالأمر، والأخرى خبرًا.
(٧) ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرًا للاسم في الجملة الأولى، مثل "أكرم بني تميم، واستأجرهم إلا الصغار".