للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: أن يتحدا نوعا ويشتركا حكمًا لا اسما نحو: "سلم على بني تميم، وسلم على بني ربيعة إلا الطوال".

الرابع: أن يتحدا نوعًا ويشتركا اسما لا حكمًا، ولا يشترط الحكمان في غرض من الأغراض (١) نحو: "سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال".

القول الرابع: الوقف (٢). قال ابن عقيل، وغيره: وهو محدث بعد الإجماع.

والخامس: الاشتراك، لحسن الاستفهام عن عوده.

رد: لعدم العلم (٣)، أو لدفع الاحتمال.

قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.

رد: سبق تعارض الاشتراك والمجاز (٤).

تنبيه: هذا كله إذا كان يصلح عود الاستثناء على كل واحدة منها، ولم يمنع مانع، أما إذا لم يصلح إلا واحدة، فإنه يعود إليها، كقوله تعالى {إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً} (٥) فإنه يعود على الجملة الأولى لأن المناسبة تقتضيه.


(١) قال المرداوي في التحبير ص (٩٧١): "ومثال الاشتراك دي غرض من الأغراض: "أكرم الضعيف، وتصدق على الفقير"، فإنهما مشتركان في غرض وهذا الحمل.
(٢) حتى تقول قرينة تصرفه للكل، أو للأخيرة، أو للأولى، أو الوسطى.
(٣) أي: للجهل بحقيقته.
(٤) انظر: (١/ ١٨١) (آلة).
(٥) آية (٢٤٩) من سورة البقرة.