للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجب (١)، ومثاله: "أكرم الناس العلماء"، وإنما لم يذكره الأكثر؛ لأن المبدل منه في نية الطرح، فلم يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج على ما تقدم تعريفه، ألا ترى أن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢) تقديره: ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا.

وأيضًا: لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير، لم يكن تسميته بدلًا معنى؛ لأن حق البدل أن لا يجتمع مع المبدل منه، فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم اجتماعهما وفاء بمقتضى التسوية.

وأيضًا: فإن كلامنا في العام المخصوص لا في المراد به الخصوص.

قوله (٣): التخصيص بالمنفصل.

لما تكلم على التخصيص بالمتصل وفرغ منه شرع يتكلم على التخصيص بالمنفصل، وهو: "ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه"، بخلاف المتصل وهو ثلاثة.

قوله (٤): مسألة: يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر (٥) والنزاع لفظي.


(١) انظر: المنتهى: ص (١٢٠).
(٢) آية (٩٧) من سورة آل عمران.
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٢).
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٢).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٥٤٧)، التمهيد (٢/ ١٠١)، تيسير التحرير (١/ ٢٧٣)، فواتح الرحموت (١/ ٣٠١)، المنتهى ص (١٢٩)، شرح التنقيح ص (٢٠٢)، البرهان (١/ ١٤٩)، البحر المحيط (٣/ ٣٥٥).