للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيُّما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".

قوله: مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (١).

مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن ماجه (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى عرافًا فصدَّقه، لم تقبل له


= والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٥).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي"، وقال الطبراني في الأوسط: "ورجاله رجال الصحيح"، وانظر: نصب الراية (٣/ ٧)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٢٠)، وإرواء الغليل (٤/ ١٥٨).
(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨).
(٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٥٠).
(٣) سنن أبو داود (١/ ١٧٣) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي من غير خمار برقم (٦٤١).
(٤) سنن الترمذي (٢/ ٢١٥) كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
(٥) سنن ابن ماجة (١/ ٢١٥) كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل بخمارها. والحديث صحّحه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠) من حديث عائشة. وقال الترمذي في سننه (٢/ ٢١٥): "حديث حسن". وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥١): "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢١٦).