للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ردَّ: بظهوره بما سبق (١).

قول: مسألة: لا إجمال في: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢) عند الأكثر (٣)، خلافًا للحلواني (٤)، وبعض الشافعية (٥). (٦).

لأن الله عز وجل حكى عنهم (٧) أنه: {مِثْلُ الرِّبَا} (٨) فاعتبر ما يميز بينهما.


(١) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي القسم الأول ص (١٨١).
(٢) سورة البقرة (٢٧٥).
(٣) انظر: مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٨)، التبصرة للشيرازي (٢٠٠)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٣٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٧٤)، المسودة لآل تيمية ص (١٧٨)، البحر المحيط للزركشي (٢/ ٤٦٠)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٥٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١١)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٧٢).
(٤) نسبه إليه في: المسودة لآل تيمية ص (١٦٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١١)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٧٢). والحلواني هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمان الموّاق الحُلْواني، محدث فقيه حنبلي، أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، ورع زاهد، توفي سنة ٥٠٥ هـ. من مصنفاته: في الفقه كتاب المبتدي. مصادر الترجمة: المقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ٤٧٣).
(٥) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٠٠)، البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٦٠)، وبه قال بعض الحنفية. انظر: أصول السرخسي (١/ ١٦٨)، والتلويح على التوضيح للتفتازاني (١/ ١٢٧).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨).
(٧) أي عن المشركين.
(٨) قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)} [سورة البقرة (٢٧٥)].