للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرعي كـ (الطواف بالبيت صلاة) (١)، يحتمل كالصلاة حكمًا، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال فيه عند الأكثر (٢)، خلافًا للغزالي (٣) (٤).

لأنه - صلى الله عليه وسلم -: بُعث لتعريف الأحكام، وفائدة: التأسيس أولى.

قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، ردَّ: بما سبق (٥).

قوله: مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعًا - كالصلاة - غير مجمل، هو للشرعي عند صاحب التمهيد (٦)، والروضة (٧)، وغيرهما (٨)،


(١) الحديث رواه مرفوعًا الترمذي (٢/ ٢١٧) من حديث ابن عباس بلفظ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام). والدارمي (٢/ ٢٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٢٢) باب الرخصة في التكلم برقم (٢٧٣٩)، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (٩/ ١٤٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٧) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٥٤).
(٢) انظر: الأحكام للآمدي (٣/ ٢٢)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٩)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٧٥)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٤)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٣١)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٤١).
(٣) المستصفى للغزالي (١/ ٣٥٧).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨).
(٥) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (١٨٢).
(٦) التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٨٨).
(٧) روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٥٠).
(٨) كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي.
انظر: أصول الجصاص: (١/ ٨)، والتبصرة للشيرازي ص (١٩٨)، =