للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(سُنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب) منقطع (١).

وأيضًا: إذا ثبت تأخير البيان؛ فعدم الاستماع أولى.

قوله: مسألة: يجوز - على المنع - تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي (٢)، (٣) ومنعه أبو الخطاب (٤)، وابن عقيل (٥) (٦).

لنا: أنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلًا، والأمر بالتبليغ (٧) - بعد تسليم أنه للوجوب والفور - المراد به: القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المُنْزَل".

ووجه المنع: أنه يخلُ أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إهمال،


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١١٤): "وهو منقطع، ثم قال: ولكن معناه متصل من وجوه حسان"، وقال ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٢٦١): "وهذا منقطع مع ثقة رجاله"، وكذلك في موافقة الخُبر الخبر (١/ ٣٧٩)، وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٧٧) من طريق زيد بن وهب وحسّنه، وسبب الانقطاع أن أبا جعفر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، فولادته سنة ٥٦ هـ بعد وفاتيهما. حيث توفي عمر - رضي الله عنه - سنة ٢٣ هـ، وتوفي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - سنة ٣١ أو ٣٢ هـ. وانظر: تصحيح الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٨٨).
(٢) العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٣٢).
(٣) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٤٤)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٨٥).
(٤) التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٠٦).
(٥) الواضح لابن عقيل (٤/ ١١٧).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٠).
(٧) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [سورة المائدة (٦٧)].