للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ (١).

قوله: مسألة: يجوز - على الجواز (٢) - التدريج في البيان عند المحققين (٣).

لوقوعه (٤)، والأصل عدم مانع.

قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره (٥)، ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف.

ردَّ: بذكر العام بلا مخصص (٦).


(١) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٦).
(٢) هذا تفريع على جواز إسماع بعض من البيان دون بعض. انظر: منتهى السول والأمل لابن حاجب ص (١٤٤).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٠). وانظر قول المحققين في: التقريب والإرشاد للباقلاني (٣/ ٤١٧)، المستصفى للغزالي (١/ ٣٨١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٧)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٣٣).
(٤) دليل الوقوع كما في قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سورة التوبة (٥). فهو عموم فقال جميع المشركين، ثم بين خروج الذمي ثم العبد ثم المرأة بالتدريج. فخرج الذمي بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ٢٦٩)، وخرجت المرأة بالحديث المتفق عليه عن ابن عمر (أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ١٤٨)، ومسلم في صحيحه برقم (١٣٦٤)، وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه (١٢١٣) عن رباح بن ربيع أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا لخالد بن الوليد وقال (قل لخالد: لا يقتلنّ امرأة ولا عسيفًا). وانظر: رفع الحاجب للسبكي (٣/ ٤٤٢).
(٥) انظرة رفع الحاجب للسبكي (٣/ ٤٤٢).
(٦) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٧).