(٢) هذا تفريع على جواز إسماع بعض من البيان دون بعض. انظر: منتهى السول والأمل لابن حاجب ص (١٤٤). (٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٠). وانظر قول المحققين في: التقريب والإرشاد للباقلاني (٣/ ٤١٧)، المستصفى للغزالي (١/ ٣٨١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٧)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٣٣). (٤) دليل الوقوع كما في قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سورة التوبة (٥). فهو عموم فقال جميع المشركين، ثم بين خروج الذمي ثم العبد ثم المرأة بالتدريج. فخرج الذمي بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ٢٦٩)، وخرجت المرأة بالحديث المتفق عليه عن ابن عمر (أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ١٤٨)، ومسلم في صحيحه برقم (١٣٦٤)، وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه (١٢١٣) عن رباح بن ربيع أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا لخالد بن الوليد وقال (قل لخالد: لا يقتلنّ امرأة ولا عسيفًا). وانظر: رفع الحاجب للسبكي (٣/ ٤٤٢). (٥) انظرة رفع الحاجب للسبكي (٣/ ٤٤٢). (٦) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٧).