للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ومنها مفهوم الغاية (١) نحو: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢) {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٣) وهو أقوى من الشرط، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط، وقال بعضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها [نطقًا] (٤).

ممن قال به ولم يقل بمفهوم الشرط: قوم من الحنفية (٥)، وعبد الجبار (٦) المعتزلي (٧).

واختلفوا فيما بعد الغاية، هل هو مفهوم أو منطوق؟ والحق أنه مفهوم.

وذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق، وادعى


(١) مفهوم الغاية: مدُّ الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى أو اللام.
انظر تعريفات مفهوم الغاية في: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٠٨)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٩٠)، والإحكام للآمدي (٣/ ٩٢)، المسودة لآل تيمية ص (٣٥٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٠).
(٢) سورة البقرة (٢٣٠).
(٣) سورة البقرة (١٨٧).
(٤) هكذا في المخطوط وفي جميع نسخ مختصر ابن اللحام المخطوطة، وساقطة من المطبوع. انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٤).
(٥) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٠١)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٤٣٢).
(٦) أبو الحسن، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني، تلقبه المعتزلة بقاضي القضاة، سمع الحديث، وبرع في علم الكلام والأصول، من أذكى أذكياء الدنيا، توفي سنة ٤١٥ هـ له مؤلفات كثيرة منها: العمد، والمغني في علم الكلام طبع منه أربعة عشر مجلدًا.
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (١٢)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٥/ ٩٧)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١١/ ٥٤).
(٧) المعتمد للبصري (١/ ١٤٥).