(١) التعريف الأول من تعريفات القياس عند المصنف. وهو قريب من تعريف القاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن قدامة والآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي، وهذا التعريف عند من يرى أن القياس دليل شرعي وليس من فعل المجتهد. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٤)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٢٤)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٧٩٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٣)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٦)، نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي (٤/ ٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٨)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٧)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦)، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص (٣٧). (٢) سيأتي كلام المصنف عنه في ص (١٩٢). (٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٩)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٧). (٤) هذا الاعتراض ذكره المصنف متابعةً للطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢١٩). وانظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٦)، نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي (٤/ ٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٧).