للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حده شرعًا، فقيل: هو حَمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينهما (١)، كحمل النبيذ -وهو الفرع- على الخمر -وهو الأصل- في التحريم، -وهو حكم الأصل- بجامع بينهما، وهو الوصف المناسب (٢) لأن يترتب الحكم عليه في نظر الشارع، وهو هنا الإسكار الذي هو علة لتحريم الخمر، ونعني بالحمل: الإلحاق والتسوية -بين الفرع والأصل- في الحكم (٣).

لا يقال: الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، فأخذهما في تعريفه دور (٤).


= انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٧٩٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٣)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٠٤)، البلبل للطوفي (١٩٠)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ١٣٥)، الإبهاج شرح المنهاج (٣/ ٣)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٦٣)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٦)، إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ١٢٥)، نبراس العقول. عيسى منون (٩)، الصالح في مباحث القياس. د. السيد صالح عوض ص (٥).
(١) التعريف الأول من تعريفات القياس عند المصنف. وهو قريب من تعريف القاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن قدامة والآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي، وهذا التعريف عند من يرى أن القياس دليل شرعي وليس من فعل المجتهد. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٤)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٢٤)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٧٩٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٣)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٦)، نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي (٤/ ٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٨)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٧)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦)، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص (٣٧).
(٢) سيأتي كلام المصنف عنه في ص (١٩٢).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٩)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٧).
(٤) هذا الاعتراض ذكره المصنف متابعةً للطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢١٩). وانظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٦)، نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي (٤/ ٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٧).