(٢) قياس العكس: إثبات نقيض حكم معلوم، في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه. انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص (٣/ ١). (٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٢٢)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٩). (٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٦٠). (٥) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٣٦٣)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٤٨). (٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٥٩). (٧) وهذا التعريف هو في معنى التعريف السابق، ولم أجده إلا عند الطوفي. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢١٨). (٨) يوجد طمس بمقدار صفحة وهي ١٣١/ أ، والأغلب أنها في الشرح فقط دون المتن، يتضح ذلك من عدم نقص المتن، وهي في تعريف القياس.