للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّا نقول: إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم، لوجود العلة الموجبة للحكم فيهما، وبالأصل: الصورة الملحق بها، فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل يشعرُ أن لا يكون هذا فرعٌ وذاك أصلٌ، إلا بكون هذا مقيسًا على ذاك (١)، ويرد على هذا قياس العكس (٢) عند من سماه قياسًا، فإنه لا مساواة بين أصله وفرعه (٣) لا في اللغة ولا في الحكم، لكن الذي في التمهيد (٤) أنه لا يسمى قياسًا؛ قال: وسماه بعض الحنفية قياسًا (٥) مجازًا (٦)، وقيل: القياس: إثبات مثل حكم في غير محله لمُقْتَضٍ مُشتَرَك بينهما (٧)، كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ للإسكار، وقيل: هو تعديه حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك كتعدية تحريم التفاضل في البر المنصوص عليه إلى غيره.

[] (٨).


(١) التحبير للمرداوي (٧/ ٣١٢٠).
(٢) قياس العكس: إثبات نقيض حكم معلوم، في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه. انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص (٣/ ١).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٢٢)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣١١٩).
(٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٦٠).
(٥) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٣٦٣)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٤٨).
(٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٥٩).
(٧) وهذا التعريف هو في معنى التعريف السابق، ولم أجده إلا عند الطوفي.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢١٨).
(٨) يوجد طمس بمقدار صفحة وهي ١٣١/ أ، والأغلب أنها في الشرح فقط دون المتن، يتضح ذلك من عدم نقص المتن، وهي في تعريف القياس.