انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦٩)، كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٥٧). (١) القول الأول: أن العلة تبقى حجة ويعلل بها بعد التخصيص (النقض). وهذا المشهور عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب، واختيار جمهور الحنفية، كالكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين. انظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦٩)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢١٨)، وشرح تنقيح الفصول للقرافى ص (٣٩٩)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢١٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧، ٩)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩٨)، وشرح الكوكب لابن النجار (٤/ ٥٧). (٢) أن علل الشرع أمارات (أي: معرفات فقط) لا مؤثرات، وإذا كانت أمارات لا يشترط فيها ذلك.