للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: نعم تبقى حجة (١) بعد تخصيصها بالعموم، ودليله ما تقدم (٢).

الثاني: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص أصالةً لتخلف الحكم على المانع، لا على عدم صلاحية الوصف للعلية استصحابًا لحال دليل العلية كالقتل العمد العدوان، حيث لم نوجب القود على الأب لمانع الأبوه لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي، الثالث: إن كانت


= انظر تلك الأقوال في: الجدل لابن عقيل ص (٥٩)، شفاء العليل الغزالي ص (٤٥٨)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢١٩)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ١٩٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢١٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٧٨)، وأشار أبو الخطاب في التمهيد عند ذكر سبب الخلاف: أن العلة تنقسم إلى علة منصوصة وعلة مستنبطة، وبين الخلاف في العلة المستنبطة وذكر المذهبين فيها، ووضح أن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين. ولذلك كان للقاضي أبي يعلى قولان في المسألة.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦٩)، كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٥٧).
(١) القول الأول: أن العلة تبقى حجة ويعلل بها بعد التخصيص (النقض).
وهذا المشهور عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب، واختيار جمهور الحنفية، كالكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين. انظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦٩)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢١٨)، وشرح تنقيح الفصول للقرافى ص (٣٩٩)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢١٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧، ٩)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩٨)، وشرح الكوكب لابن النجار (٤/ ٥٧).
(٢) أن علل الشرع أمارات (أي: معرفات فقط) لا مؤثرات، وإذا كانت أمارات لا يشترط فيها ذلك.