للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المخصوصة منصوصة؛ فنعم، لا مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها، إذ يتعين الانقياد لنص الشارع، وكذا إن كانت مجمعًا عليها؛ لأن الإجماع معصوم فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في صورة ما (١).

قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل (٢): أقوال، ثالثها للمقدسي، وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها: عكسه (٣)، ومختار الإمام (٤) يجوز ولكن


(١) القول الثالث: التفصيل: إن كانت العلة مستنبطة (مظنونة)، فإن تخلف الحكم عند وجودها فلا تكون حجة، وإن كانت العلة منصوص عليها (أو مجمعًا عليها)، فإن تخلف الحكم عند وجودها لا يؤثر فيها فتكون حجة، نسب هذا القول إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين، وهو مذهب ابن قدامة.
انظر: البرهان للجويني (٢/ ٥٢٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٩٩).
(٢) حكم تعليل الحكم بأكثر من علة ويسميه بعض الأصوليين "بالعلة المركبة".
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة، كتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا، وتعليل قتل آخر بكونه مرتدًا، واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مختلفتين أو أكثر. ومثاله: كتعليل حرمة وطء امرأة بكونها معتدة وكونها حائضًا، وتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا وبكونه مرتدًا وبكونه زانيًا محصنًا. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٢)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٢٢٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٢).
(٣) القول الرابع: وهو الجواز في العلة المستنبطة دون المنصوصة، قال السبكي في رفع الحاجب: "وهذا حكاه المصنف، ولم أره لغيره". انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧٥)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٣)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٢٢٠).
(٤) استفاد ابن اللحام رحمه الله هذا المقطع كاملًا من ابن الحاجب نقلًا عن ابن مفلح، =