انظر: البرهان للجويني (٢/ ٥٢٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٩٩). (٢) حكم تعليل الحكم بأكثر من علة ويسميه بعض الأصوليين "بالعلة المركبة". تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة، كتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا، وتعليل قتل آخر بكونه مرتدًا، واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مختلفتين أو أكثر. ومثاله: كتعليل حرمة وطء امرأة بكونها معتدة وكونها حائضًا، وتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا وبكونه مرتدًا وبكونه زانيًا محصنًا. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٢)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٢٢٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٢). (٣) القول الرابع: وهو الجواز في العلة المستنبطة دون المنصوصة، قال السبكي في رفع الحاجب: "وهذا حكاه المصنف، ولم أره لغيره". انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧٥)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٣)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٢٢٠). (٤) استفاد ابن اللحام رحمه الله هذا المقطع كاملًا من ابن الحاجب نقلًا عن ابن مفلح، =