للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يقع (١).

بالجواز مطلقًا قاله علماؤنا (٢) والجمهور (٣)، قال المجد: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت (٤) يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمرًا وزبيبًا (٥) وشرب ذلك مسكرًا، فهو


= ولذلك فالمراد بالإمام هنا إمام الحرمين، كما هو معروف في مصطلح ابن الحاجب في الكتاب، وليس المراد به الإمام أحمد؛ وانظر استدراك المصنّف في ص (١٥١).
(١) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤).
(٢) انظر قول الجمهور في: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٥٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩١٧)، الإيضاح في قوانين الاصطلاح لابن الجوزي (١٩٧)، المسودة لآل تيمية ص (٤١٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٣٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٧١).
(٣) وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، ونقله عن جمهور الأصوليين والآمدي، والصفي الهندي، والمرداوي. وانظر قول الجمهور: اللمع للشيرازي ص (١١٥)، والبرهان للجويني (٢/ ٥٤٢)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٢)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧٥)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢٣٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٠٤)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢٣)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥٠)، وحاشية العطار (٢/ ٢٨٥)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩١)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ١٦٤)، ونشر البنود للعلوي (٢/ ١٣٩).
(٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١٧)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٦٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٢).
(٥) يشير إلى حديث جابر المتفق عليه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر). انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٦٧) كتاب الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا برقم (٥٦٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٧٤) كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والتمر والزبيب مخلوطين برقم (١٦) والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة =