(١) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤). (٢) انظر قول الجمهور في: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٥٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩١٧)، الإيضاح في قوانين الاصطلاح لابن الجوزي (١٩٧)، المسودة لآل تيمية ص (٤١٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٣٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٧١). (٣) وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، ونقله عن جمهور الأصوليين والآمدي، والصفي الهندي، والمرداوي. وانظر قول الجمهور: اللمع للشيرازي ص (١١٥)، والبرهان للجويني (٢/ ٥٤٢)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٢)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧٥)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢٣٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٠٤)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢٣)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥٠)، وحاشية العطار (٢/ ٢٨٥)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩١)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ١٦٤)، ونشر البنود للعلوي (٢/ ١٣٩). (٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١٧)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٦٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٢). (٥) يشير إلى حديث جابر المتفق عليه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر). انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٦٧) كتاب الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا برقم (٥٦٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٧٤) كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والتمر والزبيب مخلوطين برقم (١٦) والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة =