للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنزلة من أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من الوجهين جميعًا، فأثبت تحريمين (١)، وأيضًا فإن اللمس والبول والغائط ثبت لكل واحد منهما الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل، وكذلك إذا أجّرت صغيرة بلبن أختك وزوجة أخيك حرمت، لكونك خالها وعمها (٢) دفعة (٣)، ووقوعه دليل جوازه (٤)، وقاهـ المانعون، وهم القاضي أبو بكر (٥).


= الوصول إلى المسكر، وهذه الأنواع إذا اختلطت كانت أسرع إلى المسكر المحرم. انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٥١).
(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٦٩، ١٧٠)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥١).
(٢) خالها لأنها بنت أخته من الرضاع، وعمها لأنها بنت أخيه من الرضاع.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٠).
(٣) انظر المثال في: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩١٨).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٠).
(٥) اختلف النقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول (٢/ ١٦٥)، فقد نقل عنه القول بعدم الجواز وهو المشهور عنه، ونقل الآمدي عن الإمام الجويني قوله إن الذي يميل إليه الإمام البقلاني: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، ولكن الذي في التلخيص يفيد أن رأي الباقلاني هو جواز التعليل بأكثر من علة، فقد قال: "ما صار إليه معظم الناس أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها -لو قدرت منفردة- في اقتضاء الحكم. . .". انظر: التلخيص للطوفي: (٣/ ٣٨٠)، وهذا النص يوضح نقله للخلاف أولًا، ثم يتضح من ذكره للقول الثاني بقوله: "وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس إلى أن الحكم لا يعلل بأكثر من علة واحدة". يبين هذا النص اختياره للقول: بجواز التعليل بأكثر من علة لأنه جاء في مقابل الذم وهو قوله: "من لم يحصل مجاري القياس".
انظر: التلخيص للجويني (٣/ ٢٨١، ٢٨٢)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٤٠)، التمهيد للأسنوي ص (٤٦٧)، =