(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٦٩، ١٧٠)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥١). (٢) خالها لأنها بنت أخته من الرضاع، وعمها لأنها بنت أخيه من الرضاع. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٠). (٣) انظر المثال في: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩١٨). (٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٠). (٥) اختلف النقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول (٢/ ١٦٥)، فقد نقل عنه القول بعدم الجواز وهو المشهور عنه، ونقل الآمدي عن الإمام الجويني قوله إن الذي يميل إليه الإمام البقلاني: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، ولكن الذي في التلخيص يفيد أن رأي الباقلاني هو جواز التعليل بأكثر من علة، فقد قال: "ما صار إليه معظم الناس أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها -لو قدرت منفردة- في اقتضاء الحكم. . .". انظر: التلخيص للطوفي: (٣/ ٣٨٠)، وهذا النص يوضح نقله للخلاف أولًا، ثم يتضح من ذكره للقول الثاني بقوله: "وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس إلى أن الحكم لا يعلل بأكثر من علة واحدة". يبين هذا النص اختياره للقول: بجواز التعليل بأكثر من علة لأنه جاء في مقابل الذم وهو قوله: "من لم يحصل مجاري القياس". انظر: التلخيص للجويني (٣/ ٢٨١، ٢٨٢)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٤٠)، التمهيد للأسنوي ص (٤٦٧)، =