(٢) أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (١٣/ ١٣٦)، كتاب الأحكام، باب لا يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان برقم (٧١٥٨). ومسلم (٣/ ١٣٤٢) كتاب الأقضية، باب قضاء القاضي وهو غضبان برقم (١٦) من حديت أبي بكرة. (٣) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٥٧). (٤) النص عند إطلاقه له معنيان: الأول: مطلق الدليل من الكتاب والسنة وهو في مقابل الإجماع والقياس سواء كان الدليل قطعيًا أو ظنيًا. الثاني: ويطلق ويراد به الظاهر: وهو ما دل على معنى لا يحتمل غيره أو ما كانت دلالته قطعية. والمراد بالنص كمسلك من مسالك العلة المعنى الأول. وهو ما دل بالوضع من الكتاب والسنة على علة الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٢٤)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٨٨)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٩)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٦١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٥٢)، المسودة لآل تيمية ص (٤٣٨). (٥) سورة الحشر (٧). (٦) سورة المائدة (٣٢). (٧) سورة البقرة (١٤٣). (٨) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥). (٩) سلك العلماء في تقسيم النص مسلكين: التقسيم الثلاثي: وهو ما ذهب =