للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبب الصالِح لإثباته والنزاع فيه، ولهذا يجبُ القصاصُ عندي بالقتل بالسيف، والسكين ونحوها، من الآلات مع تفاوتها، لكن لما كانت صالحة للإزهاق بالسريانِ في البدنِ بخلافِ المثقلِ (١).

قوله: وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما أذكره، (٢) إن أمكن، أو بأن النزاع مقصورٌ على ما يَعْرِض له بإقرارٍ، أو اشتهارٍ، ونحوه (٣).

جواب القول بالموجب بطرق، أحدها: أن يُبين المستدلّ لزومَ حكم محل النزاع [بوجود] (٤) مقتضيه ممّا ذكره في دليله إن أمكن بيانه، فيقول: يَلزَم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القِصاص، ووجود مُقتضَى القِصاص: إمّا بناءً على أنّ وجودَ المانع وعدمَه قيامُ المقتضي، إذ لا يكون الوصف مانعًا بالفعل إلا لمعارضة المُقتضِي، وذلك يستدعي وجودَه، أو بأن يقول المستدل: إذا سلمت أن تفاوتَ الآلة لا يمنعُ القصاص فالقتلُ المُزهِق هو المقتضي، والتقدير أنه موجود (٥).

الثاني: أن يبيّن المستدلّ أن النزاعَ إنما هو فيما يعرض له، إما بإقرارٍ أو اعترافٍ من المعترض بذلك.

مثل أن يقول: إنما الكلام في صحةِ بيعِ الغائب، لا في


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٩).
(٢) هكذا في المخطوط، وهو المثبت في البلبل، وشرح مختصر الروضة، وفي المطبوع "ذكر".
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٤) ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى من شرح مختصر الروضة.
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٩).