للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبوت خيارِ الرؤية فيه، ووقع الاستدلال على ذلك، أو باشتهار بين أهل العُرف أنّ مثل هذه المسألة إنما جَرَت العادة أن يقعَ النّزاع فيها في كذا لصحة البيع هاهنا، فلا يُسمَع من المعترض العدول عنه؛ لأنه في الأوّل إنكار لما اعترف به، وفي الثاني نوع مراوغة ومغالطةٌ ودعوى جهل بالمشهوراتَ.

ومن أمثلة هذا أن يقول المستدلّ: الدَّين لا يمنعُ الزكاةَ، ووطء الثَّيّب لا يمنع الرد بالعيب، فيقول المعترض: أُسلّم أنه لا يمنع، لكن لِمَ قلت: إنّ الزكاةَ والرّد يَثبُتان؟ فيقال: هذا القول بالموجَب لا يسمع، لأن محلّ النزاع في هذه المسائل ونحوها مشهورٌ، وهو أنّ النّزاع في الزكاة هل تجب مع الدين؟ ووطء الثيب هل يجوز معه الرّد؟ مع الشهرة لا يقبل العدول عن المشهورِ، ولا دعوى خفائه (١).

قوله: وأما الإثبات، نحو: الخيل حيوان يُسابَق عليه، فتجبُ فيه الزكاةُ كالإبل، فيقول: نعم زكاة القيمة (٢).

هذا التقسيم الثاني من القول بالموجب وهو أن يرد من المعترض إبطالًا لمذهب المستدل، فماذا قال الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل: حيوان يُسابَق عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول المعترض: أقول بموجَب ذلك، وهو أن تَجِبَ فيها زكاةُ القيمةِ إذا كانت للتجارة (٣).


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦١).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦١).