للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرّفنا الزكاة باللام، فَيُصرَف إلى محل النزاع (١).

وجواب هذا القسم أن يقول المستدل: النزاعُ إنما كان في زكاة العين خصوصًا، وقد عرفنا الزكاةَ باللام، فيعود إلى المعهود، فينصرف إلى محل النزاع (٢)، وأيضًا فلفظ الزكاة يعم زكاة العين والتجارة، فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب في صورة واحدة فهو غير متحد، لأن موجب الدليل التعميم.

فالقول ببعض الموجب لا يكون قولًا بالموجب بل ببعضه.

قوله: وفي لزومِ المعترض إبداءُ مستندِ القول بالموجَب خلاف (٣).

يعني أن المعترض إذا قال بموجب دليل المستدل، هل يجب عليه أن يذكر مستند القول بموجبه؟ مثل أن يقول: التفاوتُ في الآلة لا يمنعُ القِصَاص، ولكن لا يجب لانتفاء السبب، فيه قولان (٤).

أحدهما: يجب؛ إذ لو لم يجب عليه ذكر مستند القول بالموجب، لأتى به نكدًا أو عنادًا على المستدلّ ليُفحِمَه.

والقول الثاني: لا يجب، لأن المعترض عَدلٌ، وهو أعرفُ بمذهبه ومأخذه، فوجب تقليده في ذلك، وإلا كان مطالبته بالمستند تكذيبًا له.


(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦١).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٤) انظر الأقوال في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٣).