للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية (١).

يعني يرد على القياس أسئلة أُخَر، مثل: أن القياس في نفسه ليس حُجّةً شرعيّةً كمذهب الظاهريّة، أو ليس حجّة في الحدودِ، والكفاراتِ، والمظانّ، يعنى الأسباب كما هو مذهب الحنفية، وقد سبق (٢). وسبق جوابه في أقسام العلّة (٣).

قوله: والأسئلة راجعةٌ إلى منع، أو معارضة، وإلا لم تسمع (٤).

جميع الأسئلة المذكورة على تعددها راجعةٌ عند التحقيق إلى منعٍ أو معارضةٍ، وإلا لم تسمعْ (٥)، وذلك لأن عرض المستدلّ الإلزام بإثبات مدعاه لبدليل، وعرض المعترض عدم الالتزام يمنعه عن إثباته به، والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للدلالة، والمعترض يمنع مقدمات الدليل ليسلم مذهبه -أعنى المعترض- من إفساده له أو تعارض في الحكم، وفي الدليل بما يقاومه أو يترجح عليه ليضعف قوته عن إفساد مذهب المعترض.

قوله: وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون (٦).


(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٢) انظر: صـ (٢٠٢).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٥).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٥) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٦).
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللجام ص (١٦٠).