للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليقين، بمراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما إذا عمل باجتهاده فإنه عمل بالظن، والعدول عن اليقين إلى الظن غير جائز لأنه تهاون بالأحكام.

ووجه الثالث: أنه إذا أذن له في ذلك فقد زال الحرج عنه (١).

ووجه الرابع: أن البعيد لو أخّر الحادثة إلى لقائِه لفاتت المصلحة بخلاف القريب (٢).

قوله: مسأله: يجوز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر الشرع عقلًا عند الأكثر (٣).

لأنه إذا جاز الاجتهاد لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - عقلًا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - من باب أولى (٤).


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٩).
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢٤).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤).
(٤) هذا قول الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وهو المختار عند ابن الحاجب قال الإمام الشافعي في الرسالة ص (١٠٧) في قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)} [الرعد: ٣٩] وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية -والله أعلم-: "دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابًا" اهـ. وانظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٥). قال القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (٤/ ١٥٧٩): "وأومأ إليه الإمام أحمد - رحمه الله - لما قيل له: هاهنا قومٌ يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به، قال: ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟ ! والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) وما أعلمهم بما أوتي". وانظر: هذه الرواية في المسودة لآل تيمية ص (٥٠٨). والحديث أخرجه أبو داود (٥/ ١٠) في كتاب السنة، باب لزوم السنة برقم (٤٦٠٤) قال الترمذي عنه (٥/ ٣٨): وهو حديث حسن غريب.