(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢٤). (٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤). (٤) هذا قول الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وهو المختار عند ابن الحاجب قال الإمام الشافعي في الرسالة ص (١٠٧) في قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)} [الرعد: ٣٩] وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية -والله أعلم-: "دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابًا" اهـ. وانظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٥). قال القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (٤/ ١٥٧٩): "وأومأ إليه الإمام أحمد - رحمه الله - لما قيل له: هاهنا قومٌ يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به، قال: ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟ ! والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) وما أعلمهم بما أوتي". وانظر: هذه الرواية في المسودة لآل تيمية ص (٥٠٨). والحديث أخرجه أبو داود (٥/ ١٠) في كتاب السنة، باب لزوم السنة برقم (٤٦٠٤) قال الترمذي عنه (٥/ ٣٨): وهو حديث حسن غريب.