للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأسود (١) عنها: (أنه كان حرًّا) (٢) لأنه أجنبي، وتقدم أيضًا بكونه عند سماعه لأن أقرب إلى الضبط من البعيد.

قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان (٣).

إحداهما: لا تُقدَّم (٤) لأنهم وسائر الصحابة قد شملهم الاسم لرؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبته وتفاوتهم إنما هو في الفضيلة لا في قبول الرواية.

والرواية الثانية: تُقَدَّم (٥) [لزيادة فضيلتهم، وتيقظهم] (٦) وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -:

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (٧).


(١) هو: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ممن كانت له رواية كثيرة من الصحابة، فروى عن عمر وابن مسعود وعائشة، له رواية في الكتب الستة، كان عابدًا تقيًّا زاهدًا، توفي سنة ٧٥ هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٣٨)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ٥٠).
(٢) أخرجه من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قال (وكان زوجها حرًّا حين أعتقت). أبو داود في سننه (٢/ ٢٧٥) كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق برقم (٢٢٣٣)، والترمذي في سننه (٣/ ٤٥٢) كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم (١١٥٥)، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٧٠) كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم (٢٠٧٤). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٩).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٨٩)، غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٤٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٩٧)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٤٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٤٣)، وهذه الرواية هي مذهب الجمهور. انظر إضافة إلى المراجع السابقة: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤٤)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٣١).
(٦) في المخطوط غير واضحة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي ص (٦٩٧).
(٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ١٢٦)، وأبو داود في سننه (٤/ ٢٠٠) =