(٢) أخرجه من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قال (وكان زوجها حرًّا حين أعتقت). أبو داود في سننه (٢/ ٢٧٥) كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق برقم (٢٢٣٣)، والترمذي في سننه (٣/ ٤٥٢) كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم (١١٥٥)، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٧٠) كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم (٢٠٧٤). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٩). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٨٩)، غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٤٨). (٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٩٧)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٤٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٤٣)، وهذه الرواية هي مذهب الجمهور. انظر إضافة إلى المراجع السابقة: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤٤)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٣١). (٦) في المخطوط غير واضحة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي ص (٦٩٧). (٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ١٢٦)، وأبو داود في سننه (٤/ ٢٠٠) =