للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه (١).

إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وصله والآخر مختلف فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه (٢).

قوله: المتن: يُرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقلّ احتمالًا على الأكثر (٣).

يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلّة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة (٤).

وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يُقدَّم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا (٥)، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر (٦).

وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.


(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٢٩، ١٠٣١)، الواضح لابن عقيل (٣/ ٣٥٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٩٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٥٩٢).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٥).
(٥) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٥٩)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٥٠).
(٦) الأحكام للآمدي (٤/ ٢٥٠).