للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكونه أقل احتمالًا (١).

قوله: والحقيقة على المجاز (٢).

لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق (٣) في آخر المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.

وقال بعض علمائنا (٤) "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي يوسف (٥) لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة (٦) الحقيقة. وقيل: سواء.

قوله: والنص على الظاهر (٧).

يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا لكنه يصح أن يكون مرادًا (٨).


(١) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٢٥٠)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٦)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤١٦٧).
وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل: وهو أن الحظر والإباحة سواء؛ لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام. انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ٣٥٤).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠).
(٣) انظر: القسم الأول من شرح المختصر ص (١٨٠).
(٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٣٠).
(٥) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٥٠).
(٦) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٥٢).
(٧) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠).
(٨) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٩٨).