للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث يقول (١): "الأمر (٢) والنهي والعموم صيغة"، وقول القاضي أجود؛ لأن الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعًا، ليس هو اللفظ فقط، فتقديره لهذا المركب جزء (٣) يدل بنفسه على المركب بخلاف ما إذا قيل: الأمر هو الصيغة فقط؛ فإن الدليل هو المدلول عليه، ومن قال هو المدلول أيضًا لم يصب". انتهى.

قوله (٤): والأصح أنه يحد. فحده في العدة: "بما [دخله] (٥) الصدق أو (٦) الكذب".


= ويعرف بابن عقيل، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي الحجة، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، فأراد الحنابلة قتله، فاستجار بباب المراتب عدة سنين ثم أظهر التوبة حتَّى تمكن من الظهور.
من مصنفاته: كتاب الفنون، والفصول، والواضح في أصول الفقه، توفي سنة: (٥١٣ هـ).
انظر: المنهج الأحمد (٢/ ٢٥٢)، الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ١٤٢)، شذرات الذهب (٤/ ٣٥).
(١) انظر: الواضح (٢/ ٤٥٧)، (٣/ ٢٣٠، ٣١٣)، (٤/ ٣٢٣).
(٢) في المطبوع "للأمر" وهو خطأ.
(٣) في المطبوع "خبر" والصواب ما أثبت. انظر: المسودة ص (٢٣٢)، أصول ابن مفلح (٢/ ٤٥٦).
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٠).
(٥) في المخطوط [يدخله]، والتعديل من المطبوع. انظر: العدة (١/ ١٦٩)، (٣/ ٨٣٩).
(٦) عرَّفه القاضي في أول العدة في باب ذكر الحدود (١/ ١٦٩): "ما دخله الصدق والكذب".
وفي باب الأخبار (٣/ ٨٣٩): "ما دخله الصدق أو الكذب" وكأن القاضي لا يفرق بينهما، بدليل أنه قال في باب الحدود (١/ ١٦٩): "وكذلك القول =