للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنعم (١)، كما في قوله تعالى: {اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٢) (٣). وقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (٤) إلى غير ذلك من الآيات المنافية للاستعلاء.

وقد فسر المصنف العلو والاستعلاء، والحاصل: أن العلو من الصفات العارضة للناطق، والاستعلاء من صفات كلامه (٥).

قوله (٦): ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادته (٧) (٨)، خلافًا


(١) في الإبهاج (٢/ ٧): "والوعيد بالنقم"، والصواب ما ذكره المؤلف بدليل قول ابن السبكي بعد ذلك: "إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط الاستعلاء"، وانظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٨).
(٢) آية (٢١) من سورة البقرة.
(٣) انظر: الإبهاج شرح المنهاج (٢/ ٧)، وتشنيف المسامع (٢/ ٥٧٨).
(٤) آية (٣١) من سورة آل عمران.
(٥) قال في التشنيف (٢/ ٥٧٧): "والفرق بين العلو والاستعلاء: أن العلو كون الأمر في نفسه أعلى درجة، والاستعلاء: أن يجعل نفسه عاليًا بكبرياء أو غيره، وقد لا يكون نفس الأمر كذلك".
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٩٧، ٩٨).
(٧) الإرادة في اللغة: المشيئة. وقيل: صفة توجب للحي حالًا يقع فيه الفعل على وجه دون وجه، وأصله الواو، كقولك راوده، أي أراده على أن يفعل كذا.
انظر: لسان العرب (٥/ ٣٦٨)، والقاموس المحيط (١/ ٢٦٩) مادة (ر ود).
(٨) قال الدكتور محمد العروسي: قلت: وهذه المسألة كلامية بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وهي: هل يجوز أن يأمر الله بالشيء ولا يريده؟ أو لا يأمر بما يريد؟ وليست من أصول الفقه.
انظر: المسائل المشتركة ص (١١٩).