للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١) والحنابلة (٢) واختاره البيهقي (٣).

الأدلة: أدلة التحريم الآتية.

وجه الاستدلال: قال البخاري: بين النبي أنَّ فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضًا مرتين وثلاثًا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي (٤).

الرد: الكراهة كراهة تنزيه عند أصحاب هذا القول وكراهة تحريم عند القائلين بالتحريم. ويأتي الجواب على حمل الكراهة على التنزيه.

القول الثالث: تحرم الزيادة على الثلاث: قول لبعض الأحناف (٥) وقول للمالكية (٦) ووجه للشافعية (٧) ورواية عند الحنابلة (٨) واختاره ابن قدامة (٩) وابن باز (١٠) ومال إليه ابن المبارك (١١) وشيخنا العثيمين (١٢).

الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا، ثلاثًا قال: «هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ


(١) انظر: الحاوي (١/ ١٣٣) والمجموع (١/ ٤٣٩) (٢/ ١٩٠) ومغني المحتاج (١/ ١٠٠) ونهاية المحتاج (١/ ١٨٩).
(٢) انظر: الفروع (١/ ١٥٢) والمبدع (١/ ١١) والإنصاف (١/ ١٣٦) وكشاف القناع (١/ ١٠٣).
(٣) بوب في السنن الكبرى (١/ ٤٦٤) على حديث عبد الله بن عمرو باب كراهية الزيادة على الثلاث.
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري (١/ ٢٣٢).
(٥) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٦).
(٦) انظر: التبصرة (١/ ٨) ومرشد المبتدئين (١/ ٣٩٧) وشرحي الرسالة لابن ناجي التنوخي وزروق (١/ ١٢٢) وروضة المستبين (١/ ٢٠٥).
(٧) قال الروياني في بحر المذهب (١/ ١٠٨) اختار أبو حامد أنَّه لا يكره، لأنَّه زيادة عمل وبر، والأصح أنَّه يكره، وقيل: يحرم وليس بشيء. وانظر: المجموع (١/ ٤٣٩).
(٨) انظر: الفروع (١/ ١٥٢) والمبدع (١/ ١١) والإنصاف (١/ ١٣٦).
(٩) انظر: ذم الموسوسين ص (٧٥).
(١٠) انظر: فتاوى نور على الدرب (٥/ ٤٦).
(١١) قال الترمذي (١/ ٦٤) قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.
(١٢) قال في الشرح الممتع (٦/ ٣٩٢) الزيادة على الثلاث في الوضوء إمَّا محرمة، وإمَّا مكروهة كراهة شديدة.

<<  <   >  >>