للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: في هذه الآثار صُبَّ ماءُ الوضوء على الصحابة من غير إنكار فدل على جوازه من غير كراهة (١).

الدليل الثامن عشر: قال الشوكاني: الاستعانة بالغير على صب الماء، … مجمع على جوازه وأنَّه لا كراهة فيه (٢).

الرد: لا إجماع في المسألة.

القول الثاني: الكراهة: وهو قول للأحناف (٣) ووجه في مذهب الشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).

وتقدم في إحضار ماء الطهارة ما روي عن عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر كراهة إحضار الماء فالصب أولى بالكراهة - والله أعلم - لكنَّها لا تصح والثابت عنهم خلاف ذلك.


(١) انظر: فتح الباري (٩/ ٢٩٢).
(٢) نيل الأوطار (١/ ١٧٦).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٤٣) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٠) ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص: (٧٥، ٨١).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٣٤١) ومغني المحتاج (١/ ١٠٣).
(٥) انظر: المغني (١/ ١٣١) والإنصاف (١/ ١٦٥) وكشاف القناع (١/ ١٠٧) وحاشية ابن قاسم (١/ ٢١٠).

<<  <   >  >>