للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث عشر: عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: «من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء» (١).

الدليل الرابع عشر: عن مولى زيد - قال: استفتيت زيد بن ثابت في النوم قاعدًا، فلم ير به بأسًا، قلت: أرأيت إن وضعت جنبي قال: «توضأ» (٢).

وجه الاستدلال: يرى عمر وابن مسعود وجابر وزيد بن ثابت انتقاض الوضوء بالاضطجاع.

الرد من وجهين:

الأول: المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة .

الثاني: هذه الآثار لا تصح.

الدليل الخامس عشر: عن ابن عباس ، قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه» (٣).

وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.


(١) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٦٨) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إلياس، عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: فذكره وإسناده ضعيف.
خالد بن إلياس ضعفه شديد قال الإمامان البخاري وأحمد: منكر الحديث. وبقية رواته ثقات.
وأبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي.
(٢) رواه الحارث بن أبي أسامة - المطالب العالية (١٤٩) - حدثنا محمد بن عمر، ثنا ابن أبي سبرة، عن عاصم بن عبيد الله، (عن حرملة) - مولى زيد - فذكره وإسناده ضعيف.
في إسناده: محمد بن عمر الواقدي وأبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة قد ينسب إلى جده متروكان.
(٣) انظر: (ص: (٤١٩.

<<  <   >  >>