للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ محمد العثيمين (١).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].

وجه الاستدلال: القرآن لفظ عام يعم القليل والكثير مع نية القرآن (٢).

الرد: الاستعاذة المأمور بها في الآية إنَّما هي عند قراءة القرآن للتلاوة تعبدًا لا لغيرها والله أعلم (٣).

الدليل الثاني: في حديث أبي سفيان في كتاب النبي لهرقل «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ وَ ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤] … » (٤).


(١) قال ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية ص: (٣٠١) ما قصد به الاستدلال فإنَّه لا يتعوّذ فيه بخلاف ما قصد فيه التلاوة.
وقال في فتاوى نور على الدرب (٤/ ٤٦٢) إذا دعا الإنسان [في السجود] بشيء من القرآن فلا حرج عليه … أما إذا قصد بذلك قراءة القرآن كأن يقرأ الفاتحة مثلًا أو الكافرون أو ما أشبه ذلك فهذا منهيٌ عنه ونظير ذلك الجنب. الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل فلو دعا بشيء من القرآن فلا بأس لو قال الجنب بسم الله الرحمن الرحيم يقصد البسملة لم يقصد القراءة فلا حرج بل لو قال الجنب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنَّك أنت الوهاب فلا حرج عليه ما دام قد قصد الدعاء.
وفي ثمرات التدوين (١٧٠): بعض خطباء الجمعة إذا بلغ ذكر آية أثناء خطبته، رتلها ترتيلًا، فهل يعد ذلك من البدعة؟ فأجاب: لا. والشيخ يستعيذ إذا قرأ آية في الخطبة انظر: الضياء اللامع (١/ ٦، ٨، ١٠).
(٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٤٧) ومنحة الخالق على البحر الرائق (١/ ٥٤٤).
(٣) انظر: الحاوي للفتاوي (١/ ٢٩٨) وشرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص: (٣٠١).
(٤) رواه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣).

<<  <   >  >>