وقال في فتاوى نور على الدرب (٤/ ٤٦٢) إذا دعا الإنسان [في السجود] بشيء من القرآن فلا حرج عليه … أما إذا قصد بذلك قراءة القرآن كأن يقرأ الفاتحة مثلًا أو الكافرون أو ما أشبه ذلك فهذا منهيٌ عنه ونظير ذلك الجنب. الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل فلو دعا بشيء من القرآن فلا بأس لو قال الجنب بسم الله الرحمن الرحيم يقصد البسملة لم يقصد القراءة فلا حرج بل لو قال الجنب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنَّك أنت الوهاب فلا حرج عليه ما دام قد قصد الدعاء. وفي ثمرات التدوين (١٧٠): بعض خطباء الجمعة إذا بلغ ذكر آية أثناء خطبته، رتلها ترتيلًا، فهل يعد ذلك من البدعة؟ فأجاب: لا. والشيخ يستعيذ إذا قرأ آية في الخطبة انظر: الضياء اللامع (١/ ٦، ٨، ١٠). (٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٤٧) ومنحة الخالق على البحر الرائق (١/ ٥٤٤). (٣) انظر: الحاوي للفتاوي (١/ ٢٩٨) وشرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص: (٣٠١). (٤) رواه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣).