انظر: شرحي الرسالة لزروق وابن ناجي (١/ ١٨٥) وشرح التلقين (٢/ ٧٨٦) والتاج والإكليل (٢/ ٣٩١). (٢) قال النووي في المجموع (٣/ ٣٩١) السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا. وانظر: أسنى المطالب (١/ ١٥٦) وحاشية قليوبي (١/ ٢٢٦) وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٤٩٤). تنبيه: مذهب الأحناف التطوع إن كان في النهار يخافت، بلا خلاف وإن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء خافت وإن شاء جهر، والجهر أفضل؛ لأنَّ النوافل تبع الفرائض، والحكم في الفرائض كذلك وكذلك اعتبار المتطوع بالليل بفرض المنفرد ليلًا لأنَّ التطوع مكمل للفرض. انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١) والبحر الرائق (١/ ٥٨٥) والبناية (٢/ ٣٤٥) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٠) وحاشية الطحطاوي (٢/ ٢٢٨) والنهر الفائق (١/ ٢٢٨). فراتبة الفجر نهارية فتدخل في عموم كلامهم بالإسرار في تطوع النهار لكن يشكل على ذلك تعليلهم الجهر في رواتب الليل لأنَّها تبع للفرض في الجهر ولأنَّها مكملة للفرائض فتعطى حكمها في الجهر. فهل راتبة الفجر كذلك في الجهر؟ لا سيما أنَّ العيني في شرح أبي داود (٥/ ١٤٩) قال: - في شرحه لحديث أبي هريرة ﵁ في قراءة النبي ﷺ في راتبة الفجر بآية البقرة وآية آل عمران - يفهم من الحديث أنَّ الجهر بقراءة النوافل الراتبة بالليل غير مكروه. فلم يتبين لي مذهب الأحناف في حكم الجهر في راتبة الفجر والله أعلم. (٣) رواه البخاري (١١٧١) ومسلم (٧٢٤). (٤) انظر: شرح الرسالة لزروق وابن ناجي (١/ ١٨٥). (٥) الحديث رواه عن ابن سيرين: ١: هشام بن حسان القردوسي وخالد بن مهران الحذاء وأشعث بن عبد الملك الحمراني: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٢) حدثنا ابن إدريس، عن هشام وأحمد (٢٤٩٨٢) حدثنا علي، عن خالد، وهشام، وإسحاق بن راهويه (١٣٤٥) أخبرنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن هشام، وإسحاق بن راهويه (١٣٤٤) أخبرنا جرير، عن هشام بن حسان وأحمد (٢٥٤٨٤) حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، والدارمي (١٤٤٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٧) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا هشام والمستغفري في فضائل القرآن (١٠٨٤) أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا محمد بن المسيب حدثنا أحمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد أخبرنا يحيى بن أيوب عن هشام بن حسان وإسحاق بن راهويه (١٣٤٦) أخبرنا النضر، نا الأشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن عائشة ﵂؛ فذكره مرسل رواته ثقات. قال أبو حاتم: ابن سيرين لم يسمع من عائشة ﵂ شيئًا. وقال الطحاوي: روي عنها منقطعًا ما فيه أنَّه قد كان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب ثم ذكره. تنبيهان: الأول: رواية أحمد (٢٤٩٨٢) عن هشام بن حسان ليس فيها «يسر بهما». الثاني: لفظ رواية الدارمي والطحاوي: «يخفي ما يقرأ فيهما». ٢: أيوب بن كيسان السختياني: رواه أحمد (٢٤٩٧١) وإسحاق بن راهويه (١٣٤٣) أخبرنا الثقفي، نا أيوب، عن محمد، أنَّ عائشة ﵂، سئلت عن ركعتي الفجر، فقالت: «كان رسول الله ﷺ يخففهما وأظنُّه كان يقرأ فيهما نحو: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾» مرسل رواته ثقات. هشام بن حسان وأيوب السختياني كلاهما من أثبت الناس في ابن سيرين لكن هشام توبع فالمحفوظ روايته فلعل الخطأ من عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فهو ثقة وفيه كلام يسير والله أعلم. قال الألباني في أصل صفة صلاة النبي ﷺ (٢/ ٤٥٥) معلول بالانقطاع … وبالاضطراب في متنه … أخرجه أحمد … ثنا عبد الوهاب الثَّقَفي عن أيوب به. والمخالفة من وجهين: الأولى: أنَّها لم تعين السورتين، وإنَّما ذكرتهما تقديرًا؛ لأنَّ القراءة كانت سرية. والأخرى: أنَّها لم تقطع بذلك؛ بل روته ظنًا. والله أعلم.