وانظر: فتح القدير (١/ ٤١٦) والبحر الرائق (٢/ ٨٥) والبناية (٢/ ٦٨٦). (٢) قال النووي في المجموع (٤/ ٤٨) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء فعل ما لا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره سواء في ذلك تطوع الليل والنهار وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها. وانظر: أسنى المطالب (١/ ١٦٩) ونهاية المحتاج (١/ ٥٥٢) وحاشية إعانة الطالبين (١/ ٣٢٠). (٣) قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٤٢٢) (وفعلها) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في البيت أفضل). وانظر: المبدع (٢/ ١٥) والإنصاف (٢/ ١٧٧) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٠٢). (٤) انظر: شرح زروق للرسالة (١/ ١٨٥) والتاج والإكليل (٢/ ٣٩١). (٥) قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٣٨) صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل. (٦) انظر: مختصر الفتاوى المصرية ص: (٧٤). (٧) انظر: زاد المعاد (١/ ٣١٥). (٨) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (١٠/ ٣٣٧). (٩) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٤/ ٢٨٩). (١٠) رواه البخاري (٧٣١) ومسلم (٧٨١). (١١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٥).