للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) وقول للمالكية (٤) واختاره ابن حزم (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦). وابن القيم (٧) وابن باز (٨) وشيخنا محمد العثيمين (٩).

الدليل الأول: في حديث زيد بن ثابت «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ» (١٠).

وجه الاستدلال: الاستثناء معيار العموم فأخبر النبي أنَّ التطوع في البيت أفضل منه في المسجد إلا ما دل الدليل بخروجه من عموم الحديث من صلاة النفل التي تشرع فيها الجماعة وما يختص بالمسجد من التحية وركعتي الطواف وقال النبي ذلك في مسجده الذي تضاعف فيه الصلاة (١١).

قال ابن عبد البر: إذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي … فأي فضل أبين من هذا … فما ظنُّك بها في غير ذلك الموضع إلى ما في صلاة المرء


(١) قال إبراهيم الحلبي في منية المصلي ص: (٢٥٤) وتطوعه بها في البيت أفضل وهذا غير مختص بما بعد الفريضة بل بجميع النوافل ما عدا التراويح وتحية المسجد الأفضل فيها المنزل.
وانظر: فتح القدير (١/ ٤١٦) والبحر الرائق (٢/ ٨٥) والبناية (٢/ ٦٨٦).
(٢) قال النووي في المجموع (٤/ ٤٨) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء فعل ما لا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره سواء في ذلك تطوع الليل والنهار وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها.
وانظر: أسنى المطالب (١/ ١٦٩) ونهاية المحتاج (١/ ٥٥٢) وحاشية إعانة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٣) قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٤٢٢) (وفعلها) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في البيت أفضل).
وانظر: المبدع (٢/ ١٥) والإنصاف (٢/ ١٧٧) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٠٢).
(٤) انظر: شرح زروق للرسالة (١/ ١٨٥) والتاج والإكليل (٢/ ٣٩١).
(٥) قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٣٨) صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل.
(٦) انظر: مختصر الفتاوى المصرية ص: (٧٤).
(٧) انظر: زاد المعاد (١/ ٣١٥).
(٨) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (١٠/ ٣٣٧).
(٩) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٤/ ٢٨٩).
(١٠) رواه البخاري (٧٣١) ومسلم (٧٨١).
(١١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٥).

<<  <   >  >>