للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحناف (١) ومذهب المالكية (٢) والحنابلة (٣) فإضافة إلى الأمر العام بنفل الصلاة صح عن النبي التنفل المطلق بين المغرب والعشاء من حديث حذيفة وصح عن ابن عمر أنَّه كان يصلي في رمضان ما بين المغرب والعشاء وصح عن أنس تفسير قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ بالصلاة بين المغرب والعشاء وأغلب الوارد ضعفه شديد لا يصلح للاعتبار ولم يصح عن علي وابنه الحسن النهي عن التطوع بين المغرب والعشاء.

أمَّا تسمية الصلاة بين المغرب والعشاء بصلاة الأوابين وصلاة الغفلة فالذي وقفت عليه لا يصح والله أعلم.


(١) قال أبو المحاسن جمال الدين المَلَطي في المعتصر من المختصر (١/ ٣٤) كذا بين المغرب والعشاء فهذا ظاهر الحديث ومن ادعى غيره فعليه بيانه.
(٢) انظر: شرح الرسالة لزروق (١/ ١٨٩) والقوانين الفقهية ص: (٣٩) والفواكه الدواني (١/ ٣٠٦) وكفاية الطالب (١/ ٣٦٣).
(٣) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٥٩) والمستوعب (٢/ ٢١٤) والمغني (١/ ٧٧٤) وكشاف القناع (١/ ٤٣٧).

<<  <   >  >>