للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: جهر النبي في راتبة المغرب.

الرد: تقدم أنَّ الحديثين ضعيفان.

الدليل السادس: النوافل يكمل بها الفريضة فتعطى حكمها في الجهر (١).

الرد: كونها تكملة لنقص الفريضة لا تعطى حكمها من كل وجه.

الدليل السابع: الجهر مشروع في الفرائض الليلية فكذلك في رواتبها (٢).

الرد: شرع الجهر في الفرض لأجل الجماعة بخلاف السنن الرواتب.

الجواب: تقدم مشروعية الجهر للمنفرد.

القول الثاني: يسر في الرواتب ويجهر في النفل المطلق: مذهب الشافعية (٣).

الدليل الأول: أحاديث الجهر في قيام الليل.

وجه الاستدلال: قيام الليل نفل مطلق فكذلك من تنفل نفلًا مطلقًا فيستحب له الجهر بالقراءة.

الدليل الثاني: كان النبي يصلي راتبة المغرب والعشاء فلو جهر بهما لنقل لنا بإسناد صحيح والله أعلم.


(١) انظر: فتح القدير (١/ ٢٨٥).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠).
(٣) قال النووي في في روضة الطالبين (١/ ٢٤٨) نوافل الليل، فقال صاحب التتمة يجهر، وقال القاضي حسين، وصاحب التهذيب: يتوسط بين الجهر والإسرار، وهو الأصح. ويستثنى ما إذا كان عنده مصلون، أو نيام يشوش عليهم فيسر، ويستثنى التراويح، فيجهر فيها. وقال في المجموع (٣/ ٣٩١) السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا.
تنبيه: اختلف فقهاء الشافعية بالمراد بالتوسط بين الجهر والإسرار: قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ١٥٦) (وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار، والجهر إن لم يشوش على نائم، أو مصلٍ)، أو نحوهما وإلا أسرَّ وخرج بالمطلقة وهي من زيادته غيرها كسنة العشاءين … الجهر أن يسمع من يليه، والإسرار أن يسمع نفسه حيث لا مانع كما مر، والتوسط بينهما قال بعضهم يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ الآية [الإسراء: ١١٠] قال الزركشي، والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد في فعله في صلاة الليل.
وانظر: تحفة المحتاج (١/ ١٩٦) ومغني المحتاج (١/ ٣٢٠) ونهاية المحتاج (١/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>