(٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠). (٣) قال النووي في في روضة الطالبين (١/ ٢٤٨) نوافل الليل، فقال صاحب التتمة يجهر، وقال القاضي حسين، وصاحب التهذيب: يتوسط بين الجهر والإسرار، وهو الأصح. ويستثنى ما إذا كان عنده مصلون، أو نيام يشوش عليهم فيسر، ويستثنى التراويح، فيجهر فيها. وقال في المجموع (٣/ ٣٩١) السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا. تنبيه: اختلف فقهاء الشافعية بالمراد بالتوسط بين الجهر والإسرار: قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ١٥٦) (وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار، والجهر إن لم يشوش على نائم، أو مصلٍ)، أو نحوهما وإلا أسرَّ وخرج بالمطلقة وهي من زيادته غيرها كسنة العشاءين … الجهر أن يسمع من يليه، والإسرار أن يسمع نفسه حيث لا مانع كما مر، والتوسط بينهما قال بعضهم يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ الآية [الإسراء: ١١٠] قال الزركشي، والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد في فعله ﷺ في صلاة الليل. وانظر: تحفة المحتاج (١/ ١٩٦) ومغني المحتاج (١/ ٣٢٠) ونهاية المحتاج (١/ ٤٩٤).