للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: كالذي قبله.

القول الثاني: تكره صلاة النفل جماعة: وهو مذهب الأحناف (١) وقول للحنابلة (٢).

الدليل الأول: عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ، عن تطوعه؟ فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر … وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» (٣).

وجه الاستدلال: الرواتب تبع الفرض فكانت أولى بالجماعة من غيرها فلما لم ينقل عن النبي أنَّه صلاها جماعة دل ذلك على عدم مشروعية الجماعة لها (٤).

الرد: تقدمت صلاة النبي جماعة في النفل فكونه لم يصل الراتبة جماعة لا يدل على الكراهة إنَّما يدل على عدم الاستحباب وبين المرتبتين مرتبة الجواز لما


(١) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٤٠٩) الجماعة في النفل في غير رمضان مكروهة وقال (٢/ ٥٩) صرح الحاكم … بقوله: ويكره صلاة التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف.
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/ ١٦٥) ولا يصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف.
وقال الزبيدي في الجوهرة النيرة على (١/ ٢٤٨) (قوله: ولا يصلي الوتر في جماعة في غير شهر رمضان) … يجوز الوتر بجماعة في غير رمضان ومعنى قول الشيخ ولا يصلي الوتر في جماعة يعني به الكراهة لا نفي الجواز. وفي الينابيع إذا صلى الوتر مع الإمام في غير رمضان يجزئه ولا يستحب ذلك والله أعلم.
وقال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٥٠٠) في حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في الضياء والنهاية بأنَّ الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها، وتؤدى بغير أذان وإقامة، والنفل بالجماعة غير مستحب لأنَّه لم تفعله الصحابة في غير رمضان اه وهو كالصريح في أنَّها كراهة تنزيه تأمل اه.
تنبيه: بعض الأحناف ينص على بدعية الجماعة فيها ويأتي قول ابن عابدين: إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره.
(٢) انظر: المبدع (٢/ ٢٥) والإنصاف (٢/ ١٨٩) والفروع (١/ ٥٦٦).
(٣) رواه مسلم (٧٣٠).
(٤) انظر: إعلاء السنن (٧/ ٩٤) وفيض الباري (٢/ ٥٨٦).

<<  <   >  >>