وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/ ١٦٥) ولا يصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف. وقال الزبيدي في الجوهرة النيرة على (١/ ٢٤٨) (قوله: ولا يصلي الوتر في جماعة في غير شهر رمضان) … يجوز الوتر بجماعة في غير رمضان ومعنى قول الشيخ ولا يصلي الوتر في جماعة يعني به الكراهة لا نفي الجواز. وفي الينابيع إذا صلى الوتر مع الإمام في غير رمضان يجزئه ولا يستحب ذلك والله أعلم. وقال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٥٠٠) في حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في الضياء والنهاية بأنَّ الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها، وتؤدى بغير أذان وإقامة، والنفل بالجماعة غير مستحب لأنَّه لم تفعله الصحابة ﵃ في غير رمضان اه وهو كالصريح في أنَّها كراهة تنزيه تأمل اه. تنبيه: بعض الأحناف ينص على بدعية الجماعة فيها ويأتي قول ابن عابدين: إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره. (٢) انظر: المبدع (٢/ ٢٥) والإنصاف (٢/ ١٨٩) والفروع (١/ ٥٦٦). (٣) رواه مسلم (٧٣٠). (٤) انظر: إعلاء السنن (٧/ ٩٤) وفيض الباري (٢/ ٥٨٦).