للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول للحنابلة (١) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) وشيخنا محمد العثيمين (٣).

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث : «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٤).

وما تقدم من أدلة القائلين بالجواز:

وجه الاستدلال: صلاة النبي النفل المطلق أحيانًا جماعة يدل على جوازه وصلاته أغلب أحواله منفردًا مع القدرة على الصلاة جماعة يدل عدم استحباب المداومة عليه وقد أمرنا بمتابعته (٥).

القول الرابع: يستحب التطوع جماعة: وهذا القول قول لبعض الحنابلة (٦) واختاره ابن حزم (٧).

الدليل الأول: عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٨).

وجه الاستدلال: هذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع (٩).

الرد من وجهين:


(١) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٩) التطوع سرًا أفضل، على الصحيح من المذهب … ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع: ويجوز جماعة أطلقه بعضهم. قلت: منهم الشيخ في المغني، والكافي، والشارح، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والحاوي الصغير، وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه، ومجمع البحرين.
وانظر: الفروع وتصحيحها (١/ ٥٦٦) والمبدع (٢/ ٢٥).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤١٤).
(٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ١٤٢).
(٤) رواه البخاري (٦٣١).
(٥) انظر: الذخيرة (٢/ ٢٢٥) ومجموع الفتاوى (٢٣/ ٤١٤) وفتح الباري لابن رجب (٣/ ١٨٧).
(٦) انظر: الإنصاف (٢/ ١٨٩).
(٧) قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٣٨) صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل.
(٨) رواه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠).
(٩) انظر: المحلى (٣/ ٣٨).

<<  <   >  >>