للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: لا تحصل فضيلة الجماعة للإمام: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) وأصح الوجوه في مذهب الشافعية (٣) وقول للحنابلة (٤).

الدليل الأول: عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

الدليل الثاني: في حديث عمر : «إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى».

وجه الاستدلال: لصلاة الجماعة ثواب خاص فإذا لم ينو الإمام الإمامة فصلاته صلاة منفرد فلا يحصل على ثواب صلاة الجماعة (٥).

الرد: تفرق الشريعة في حصول الثواب بين المعذور وغير المعذور.

الدليل الثالث: القياس على المأموم إذا لم ينوِ الجماعة.

الرد: المأموم إذا لم ينوِ الجماعة فهو منفرد بخلاف الإمام فصلاة الجماعة لم تنعقد إلا بسببه.

القول الثاني: تحصل فضيلة الجماعة للإمام ولو لم ينوِ: وهذا القول وجه في


(١) قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ١٠٤) يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة.
وانظر: الأشباه والنظائر ص: (٢١) وغمز عيون البصائر (١/ ٦٤).
(٢) قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٣٩) لو صلى منفردًا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه لا له (واختار) اللخمي من عند نفسه (في) هذا الفرع (الأخير) وهو قوله كفضل الجماعة (خلاف) قول (الأكثر) وأنَّ فضل الجماعة يحصل للإمام أيضًا.
وانظر: شرح التلقين (٢/ ٥٨٢) ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٢/ ٤٦١) وأسهل المدارك (١/ ١٥٢).
(٣) انظر: العزيز (٢/ ١٨٧) والمجموع (٤/ ٢٠٣) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٧) ونهاية المحتاج (٢/ ٢١٢).
(٤) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٨) على رواية عدم اشتراط نية الإمامة: لو صلى منفردًا وصلى خلفه، ونوى من صلى خلفه الائتمام: صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايى بها فيقال: مقتدٍ ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدي دون المقتدى به؛ لأنَّ المقتدى به نوى منفردًا ولم ينو الإمامة، والمقتدي نوى الاقتداء. وانظر: الفروع (١/ ٣٩٩).
(٥) انظر: المجموع (٤/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>